منتديات عطا درغام - جديدة المنزلة


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عطا درغام - جديدة المنزلة
منتديات عطا درغام - جديدة المنزلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» إبراهيم محمد علي إمبابي........مقاتل وشاهد من زمن الحروب
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 19:40 من طرف عطا درغام

» نادر المشد..زارع الألغام في حرب النصر
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:41 من طرف عطا درغام

» محمد أبو النور سماحة...صانع كباري النصر
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:38 من طرف عطا درغام

» معروف طويلة.... رجل من زمن تصنع فيه الشدة الرجال
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:35 من طرف عطا درغام

» يوم خيم الظلام بسواده علي القرية
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:26 من طرف عطا درغام

» ديسمبر الأسود في جديدة المنزلة
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:22 من طرف عطا درغام

» الكوليرا في جديدة المنزلة عام 1947 وفصل من تاريخ مآسي القرية في عصور الأوبئة
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالجمعة 23 أغسطس 2019 - 0:21 من طرف عطا درغام

» يوسف ضبيع ... العمدة الشعبي لجديدة المنزلة
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالخميس 20 يونيو 2019 - 21:11 من طرف Admin

» تاريخ الثقافة في جديدة المنزلة
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالإثنين 17 يونيو 2019 - 20:32 من طرف Admin

» مفردات رمضان في جديدة المنزلة
إبادة الجنس وجرائم الحرب Emptyالإثنين 17 يونيو 2019 - 20:31 من طرف Admin

 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

إبادة الجنس وجرائم الحرب

اذهب الى الأسفل

إبادة الجنس وجرائم الحرب Empty إبادة الجنس وجرائم الحرب

مُساهمة من طرف عطا درغام الإثنين 4 أغسطس 2014 - 22:21

إبادة الجنس وجرائم الحرب
بقلم: الدكتور محمد رفعت الإمام
آريف- العدد 136 – أبريل 2009
.......................
لإيضاح الفوارق بين جريمة" إبادة الجنس" وجرائم الحرب ، يجب أولا تعريف ماهية الجرائم الأخيرة . فقد عرفت المادة السادسة ( ب) من ميثاق نورمبرج هذه الجرائم بأنها" ..خرق لقوانين أو أعراف الحرب. ومثل هذا الخرق يجب أن يتضمن ولكن لا يقتصر علي القتل ، سوء المعاملة ، أو التهجير إلي معسكرات السخرة أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين داخل الأراضي المحتلة أو خارجها ، قتل أو سوء معاملة أسري الحرب أو الأشخاص المعتقلين ، قتل الرهائن أو نهب الممتلكات الخاصة أو العامة ، التدمير الغاشم للمدن أو البلاد أو القرى أو الاجتياح الذي ليس له ضرورة عسكرية".
تأسيسا علي هذا فإن حالة النزاع المسلح فقط تعد المعيار الحاكم لجرائم الحرب علي النقيض من جريمة" إبادة الجنس" التي ترتكب بعيدا عن أية حروب حسبما نصت المادة الأولي من الاتفاقية . وترتكب جرائم الحرب علي أيدي القوات المحاربة ضد الأسري أو ترتكب علي أيدي الغزاة ضد الشعوب المحتلة عكس" إبادة الجنس" التي يمكن اقترافها ضد أبناء الوطن أو الغرباء مدنيين كانوا أم عسكريين.
أضف أيضا أن الحرب لا يمكن أن تكون مبررا ضروريا للقيام بأفعال " إبادة الجنس" وقت الحرب. وفي هذا الخضم نسوق ملاحظات اللجنة السادسة علي المادة الأولي من مسودة اتفاقية إبادة الجنس التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة :
1- لا توجه الحرب عادة لتدمير العدو. إذ أن التدمير يعد هنا فقط وسيلة يستخدمها المحارب لفرض إرادته علي خصمه ؛ ولذا عندما يتم التوصل إلي هذه النتيجة يتم التوصل إلي سلام . ومهما كانت قسوة الشروط المفروضة علي المهزوم، إلا أنها تحفظ له " الحق في البقاء"
2- لا تعتبر الخسائر بما فيها الخسائر الفادحة الواقعة ضد المدنيين أثناء العمليات الحربية مقياسا ل" إبادة الجنس" . ففي هذه الحروب يدمر المتصارعون عادة المصانع ووسائل المواصلات والمباني العامة وغيرها. ويعاني المدنيون حتميا خسائر فادحة إلي حد كبير؛ ولذا يستحب تقليص مثل هذه الخسائر. ومن الممكن اتخاذ العديد من الإجراءات بغية الوصول إلي هذا الهدف. بيد أن هذه المسألة تخص ميدان تنظيم أوضاع الحرب ولا تخص ميدان جريمة " إبادة الجنس" .
3- قد يصاحب الحرب ارتكاب جريمة " إبادة الجنس" عندما يهدف أحد المتصارعين إلي القضاء علي سكان أراضي العدو وتدميره بشكل منتظم أهدافا ليست عسكرية أصيلة. ومن أمثلة هذا إعدام أسري الحرب والقضاء علي السكان في الأراضي المحتلة وإبادتهم تدريجيا .
بالإضافة إلي ما سبق ، لا تستلزم جرائم الحرب دوافع أيديولوجية لتدمير الجماعة المستهدفة، ولا تشترط وجود " القصد الخاص" في تدمير هذه الجماعة كليا أو جزئيا. وفي هذا المنحي دفع البعض بأن "تدمير المدن" المأهولة بالسكان باستخدام خطط الحرب الشاملة يمكن أن تمثل جريمة "إبادة جنس" .
في الواقع يمكن القبول بهذا الدفع في حال وجود دليل مادي علي أن هذه الأفعال ترتكب ب" نية" التدمير التي تعد الحد الفاصل بين جريمة " إبادة الجنس" وغيرها من الجرائم سواء كانت ضد الإنسانية أم حربا . ولكن حيث تتوافر أدلة دامغة علي ارتكاب انتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب أو القوانين الدولية الإنسانية بقصد تدمير ،كليا أو جزئيا ن الجماعات القومية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية التي حصرتها المادة الثانية من الاتفاقية عندئذ تغدو هذه الأفعال جريمة " إبادة جنس" .

عطا درغام
Admin

عدد المساهمات : 923
تاريخ التسجيل : 24/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى